ميرزا حسين النوري الطبرسي

12

مستدرك الوسائل

من الدور ، حتى أرش الخدش وما سواه ، والجلدة ونصف الجلدة " . ( 21856 ) 9 الشيخ المفيد في أماليه : عن عبد الله بن جعفر بن محمد ، عن زكريا بن صبيح ، عن خلف بن خليفة ، عن سعيد بن عبيد الطائي ، عن علي بن ربيعة الوالبي ، عن أمير المؤمنين علي بن بي طالب ( عليه السلام ) ، قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ان الله قد حد لكم حدودا فلا تعتدوها ، وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها ، وسن لكم سننا فاتبعوها ، وحرم عليكم حرمات فلا تنتهكوها ، وعفا لكم عن أشياء رحمة منه من غير نسيان فلا تتكلفوها " . 4 ( باب أن صاحب الكبيرة إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة ، إلا الزاني ففي الرابعة ) ( 21857 ) 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : " أصحاب الكبائر كلها ، إذا أقيم عليهم الحد مرتين ، قتلوا في الثالثة ، وشارب الخمر في الرابعة " . قلت : واستثناء شارب الخمر خلاف المشهور ، في الفقيه بعد حكمه بالقتل في الثالثة ، قال : وقد روي أنه يقتل في الرابعة ( 1 ) . ولعله أشار إلى هذا الرضوي ، واليه ذهب الشيخ في الخلاف ( 2 ) مستدلا بالنبوي : " من شرب الخمر فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه " وتمام الكلام في الفقه .

--> 9 أمالي المفيد ص 158 ح 1 . الباب 4 1 فقه الرضا ص 42 . ( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 40 ح 131 . ( 2 ) الخلاف ج 3 ص 172 .